الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 33- أ- اذا اقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ او مساعد التدريس او
البحث فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية ، الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في
القضية الجزائية واذا كان قد بدئ باية اجراءات تأديبية فيجب ايقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- ان صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ
الاجراءات التأديبية بمقتضى احكام هذا النظام.