الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس ان الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او غير المتفرغ او مساعد
التدريس او البحث يستوجب فرض عقوبة اشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس
التأديبي الابتدائي.
ب- للرئيس قبل اصدار قراراه باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة
من ثلاثة من الاعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها اليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.