التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 38- يبلغ الرئيس عضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث الذي تقررت احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي لائحة تتضمن التهم المسندة اليه بكتاب مسجبل الى مركز عمهل او مكان اقامته وذلك قبل الموعد المعين لانعقاد المجلس باسبوع واحد على الاقل. وللشخص المحال الى المجلس الحق في الاطلاع على جميع التحقيقات والوثائق المتعلقة بالتهم المنسوبة اليه وان يحضر جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه وان يختار وكيلا للدفاع عنه من داخل الجامعة او خارجها.

الإحالة

المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية