الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 47- مع مراعاة ما ورد في المادة (46) والمادة (32) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية مساعد التدريس
او البحث الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاي سبب الحقوق المالية التالية:-
أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
الخدمة الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات
خدمته التي تلي ذلك. وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة كاملة وتحسب المكافأة على اساس
الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه الموظف من الجامعة.
ب- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام الخاصة بالصندوق.