الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 57- يجوز للمشترك بقرار من لجنة الصندوق الاقتراض من اموال الصندوق بفائدة قدرها 6% شريطة ان لا يزيد المبلغ
المقترض في اي وقت على سبعين في المائة من مساهمة المقترض وان لايزيد اجل القرض على سنة واحدة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
الإحالة
المادة 57 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.