الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس
او البحث فيها.
ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية
عن طريق التأمين الصحي.
ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى (نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع
العاملين في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف اوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني.
د- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بمافي ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين
الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والاحكام والشروط الخاصة بادارته.