الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 33- أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الوزارة المختلفة بما
فيه الآلات والادوات.
ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالوزارة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومختبراتها ومحال الاعمال
المختصة بها.
ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
أو بالشطب من تلك المواد.
د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او كسر او نقل بصورة غير مسموح بها ، ويجب على الموظف
المعهود اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير مقبول فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة
النقص.