الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 47- أ- للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك
اهمال او اختلاس. وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة وزير المالية.
ب- في اية حالة يرى فيها الوزير وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير
المالية.
ج- في الحالتين (أوب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات.
د- يحق للوكيل شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها المئة دينار عندما يتأكد من ان
هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوكيل.
هـ- للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا لم تزد قيمتها على (200) دينار واذا زادت على ذلك فتشطب
بموافقة وزير المالية وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير ويمثل فيها ديوان
المحاسبة.
و- يجوز للوزير ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع قيمة ما يهدى
من هذه الكتب خلال السنة على مائتي دينار ، وما زاد عن ذلك فتؤخذ موافقة وزير المالية.