الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 54- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها
في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (2) على ان تبقى النسخة
الاولى في حوزة الخلف والثانية ترسل الى الوزارة
ب- على الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها.
ج- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصيا فعلى الاخير ان يطلب من الوزير او من يمثله محليا ان يعين لجنة
مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضرا عند اجراء هاتين العمليتين.