الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الفصل الثامن
مواد عامه
المادة 57- أ-1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( الناقصة او المفقودة ) في غضون السنة التي تكون قد صرفت فيها اثمانها تقيد لحساب
المصروفات المستردة.
4- تقيد اثمان المواد المباعة في حساب الواردات العامة.
ب- لا يجوز اجراء اية معاملات نقدية بين الوزارة والوزارات الاخرى حينما يمكن تسويتها بواسطة وزارة المالية.