الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
المادة 6- على سكرتير لجنة العطاءات مسؤولية التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من
عدم وجود اخطاء مطبعية وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل موعد فتح المناقصات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الإحالة
المادة 6 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.