التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات

المادة 18من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 18- أ- ترفع قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها عن خمسمائة دينار الى كل من الوزير ووزير المالية للتصديق عليها خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها. ب- اذا اختلف أي من الوزيرين مع اللجنة فيرفع الامر لرئيس الوزراء الذي عليه ان يصدقه او يرفضه خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام. ج- اذا لم يتم التصديق او الرفض خلال المدة المحددة في الفقرتين السابقتين فيعتبر قرار اللجنة نافذاً.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية