التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السجلات

المادة 33من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 33- أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الوزارة المختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالوزارة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها. ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها أو بالشطب من تلك المواد. د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او كسر او نقل بصورة غير مسموح بها ، ويجب على الموظف المعهود اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير مقبول فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة النقص.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية