الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الفصل الرابع
استلام اللوازم
المادة 35- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ
جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين
ب- تتألف هذه اللجنة من ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل ويكون احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم
ج- على هذه اللجنة تنظيم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخال والثالثة
بمستند الصرف
د- لا يجوز للجنة الاستلام ان تستلم اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم المقدمة مطابقة او غير مطابقة للشروط والمواصفات الواردة بقرار الاحالة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات
لاتخاذ القرار المناسب.