الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971
الفصل السادس
- بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها -
المادة 42- أ- يجوز بيع اللوازم الحكومية بموافقة الوزير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائتي دينار شريطة التأكد من الاستغناء
عنها ، اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير المالية على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس
سعر الكلفة مضافا اليه 15% كنفقات ادارة.
ب- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى امين المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه ورقمه.
ج- في حالات استثنائية يجوز للوزير بموافقة وزير المالية بيع اللوازم الحكومية بالثمن وبالطريقة التي يراها مناسبة.