التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · - بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها -

المادة 47من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 9051 حزيران 1971

المادة 47- أ- للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس. وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة وزير المالية. ب- في اية حالة يرى فيها الوزير وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير المالية. ج- في الحالتين (أوب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات اخراجات. د- يحق للوكيل شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها المئة دينار عندما يتأكد من ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوكيل. هـ- للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة للاستعمال اذا لم تزد قيمتها على (200) دينار واذا زادت على ذلك فتشطب بموافقة وزير المالية وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير ويمثل فيها ديوان المحاسبة. و- يجوز للوزير ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع قيمة ما يهدى من هذه الكتب خلال السنة على مائتي دينار ، وما زاد عن ذلك فتؤخذ موافقة وزير المالية.

الإحالة

المادة 47 من نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية