التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

أ- تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس او البحث على الوجه التالي:- رتبة عضو الهيئة الفئة السلم الزيادة السنوية التدريسية من الى بالدينار استاذ 334 574 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 296 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 221 6 ب 136 172 6 مساعد تدريس او بحث - تحدد الرواتب الاساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين والفنيين. ب - يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس او البحث الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية