التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسة والمحاضر المتفرغ وواجباتهما في الجامعة كالتالي: أ - التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية واعداد البحوث والدرسات وعقد الندوات و الامتحانات ب - الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا وبث الروح الجامعية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية. ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الامانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه. د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيه الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم هـ - تقديم تقرير سنوي الى مدير الدائرة الاكاديمية التي يعمل فيها عن نشاطه العلمي والبحوث التي انجزها وتلك التي ما زال يقوم بها على انه في اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها ، اكثر من شخص واحد يقوم التقرير اعلاهم في الدرجة او الاقدم فيها.

الإحالة

المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية