التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 22:- أ - يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني اذا لم يعمل في الفصل الصيفي ، واما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل او جزئي فيستحق في هذه الحالة اجازة سنوية مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني ويتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها. ب - يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر اضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما أذا عمل باقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عمله الفعلي الى ذلك النصاب الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة. ج- يمنح مساعد التدريس أو البحث اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً. د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بإنقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه الاجازات.

الإحالة

المادة 22 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية