الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 22:-
أ - يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني
اذا لم يعمل في الفصل الصيفي ، واما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل او جزئي فيستحق في هذه الحالة اجازة سنوية
مدتها خمسة اسابيع منها اسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الاول والثاني ويتولى مجلس الدائرة تحديد مدة الاجازة السنوية
وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب - يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر اضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل
وذلك عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام
وأما أذا عمل باقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عمله الفعلي الى ذلك
النصاب الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
ج- يمنح مساعد التدريس أو البحث اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بإنقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه
الاجازات.