التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 24: للجنة بعد أخذ رأي العميد ومدير الدائرة الاكاديمية المختصة ان تمنح عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث اجازة بدون راتب لمدة سنة او جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها عن ثلاث سنوات ولا يمنح عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة او مرور خمس سنوات على انتهاء تلك الاجازة أيهما اكثر. ولا تعتبر مدة هذه الاجازة خدمة فعلية له في الجامعة.

الإحالة

المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية