التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة -26- للجنة منح عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة لا تزيد على سنة واحدة تدفع له خلالها رواتبه وعلاواته كاملة باستثناء علاوة النقل. وتمنح هذه الاجازة مرة كل ست سنوات يقضيها عضو الهيئة التدريسية في خدمة الجامعة ويجوز استعمالها مجزأة على فصلين لاغراض البحث ، وتنظم الامور الاخرى المتعلقة بها بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة ولا يجوز لاي سبب من الاسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ العلمي التي تليها عن سنتين.

الإحالة

المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية