الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ - 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو
الهيئة التدريسية المثبت الذي امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن اربع سنوات الى احدى الجامعات او المعاهد
العليا من المستوى الجامعي في المملكة و خارجها او الى اي جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة في المملكة للتدريس او القاءالمحاضرات
فيها او القيام باي عمل آخر لديها.
2- للجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية اعارة عضو الهيئة التدريسية المثبت من رتبة استاذ
بعد مضي سنتين على خدمته الفعلية في الجامعة وذلك للجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3- تكون الاعارة لفصل دراسي او اكثر على ان لا تتجاوز في مجموعها سنتين كل سبع سنوات ولا يتقاضى عضو الهيئة التدريسية
اثناء اعارته اية رواتب او علاوات او نفقات من الجامعة.
ب - بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية ان تنتدب عضو
الهيئة التدريسية لمدة سنة او اقل قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنتين طيلة خدمة عضوالهيئة التدريسية
وذلك للعمل لدى احدى الجامعات او المعاهد العليا من المستوى الجامعي او لدى اي جهة حكومية او مؤسسة رسمية عامة في
المملكة، او لغايات البحث العلمي في احدى الجامعات اوالمعاهد العليا من المستوى الجامعي في المملكة او خارجها، وللجنة
ان تصرف لعضو الهيئة التدريسية المنتدب رواتبه وعلاواته او جزءاً من هذه الرواتب والعلاوات من الجامعة خلال مدة انتدابه،
وتعتبر مدة الانتداب خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية.