التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس ان الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او غير المتفرغ او مساعد التدريس او البحث يستوجب فرض عقوبة اشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي الابتدائي. ب- للرئيس قبل اصدار قراراه باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة من ثلاثة من الاعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها اليه. ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية