التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 36- أ- يشكل بقرار من مجلس الجامعة مجلسان تأديبيان من اعضاء هيئة التدريس احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتألف المجلس الابتدائي من رئيس وعضوين ويتالف المجلس الاستئنافي من رئيس واربعة اعضاء وتكون مدة كل من المجلسين سنة واحدة قابلة للتجديد. ب- يعقد كل من المجلسين التأديبيين جلساته بدعوة من رئيسه وتكون جلسات المجلس الابتدائي قانوينة اذا حضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران ، وتكون جلسات المجلس التأديبي الاستئنافي قانونية اذا حضرها الرئيس وثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بالاجماع او الاكثرية وتكون اجراءات المجلسين وقراراتهما سرية. ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور جلسة المحاكمة فيعين مجلس الجامعة خلفا له مدة غيابه.

الإحالة

المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية