التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 40- أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمناً الاسباب التي استند اليها واذا قضى القرار بعقوبة العزل او الاستغناء عن الخدمة فللشخص المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي في خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وتودع لائحة الاستئناف في مكتب الرئيس مقابل اشعار بايداعها. ب- فيما عدا الحكم بالعزل او الاستغناء عن الخدمة تكون احكام المجلس التأديبي الاستئنافي الاخرى قطعية وغير قابلة للطعن بها لدى اية جهة من الجهات.

الإحالة

المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية