الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 42- أ- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر او مساعد التدريس او البحث تقديم اية بينات امام اي من المجلسين التأديبيين
بما في ذلك الادلاء باقوال واستجواب الشهود ومناقشتهم.
ب- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبيين من اصدار قراره خلال المدد المحددة في هذا النظام فعليه ان يبين اسباب
ذلك في تقرير يرفعه الى الرئيس ، ويحدد فيه التاريخ الذي ستنتهي فيه اجراءات المحاكمة واصدار القرار وللرئيس تمديد
تلك المدد حسب مقتضى الحال.
ج- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالقضايا التأديبية.