التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 100
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976

المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر ومساعد التدريس او البحث منتهية في الجامعة في اي من الحالات التالية أ- الوفاة ب- قبول الاستقالة ج- فقد الوظفية د- الاستغناء عن الخدمة هـ- العزل و- بلوغ الخامسة والستين من العمر ، وللجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية المختصين التعاقد سنويا مع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث للعمل سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات. ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. ح- فقد الجنسية الاردنية. ط- الحكم بالادانة بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.

الإحالة

المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976. رقم 4 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية