الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر ومساعد التدريس او البحث منتهية في الجامعة في اي من الحالات
التالية
أ- الوفاة
ب- قبول الاستقالة
ج- فقد الوظفية
د- الاستغناء عن الخدمة
هـ- العزل
و- بلوغ الخامسة والستين من العمر ، وللجنة بناء على تنسيب من مجلس الكلية ومجلس الدائرة الاكاديمية المختصين
التعاقد سنويا مع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس او البحث للعمل سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات.
ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- الحكم بالادانة بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.