الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ - مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته االخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من
سنوات خدمته الخمس الثانية ، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من
سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة وتحسب مكافأة نهاية
الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه عضو هيئة التدريس او مساعد التدريس أو البحث وفق الاسس التالية:
1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي أعتباراً من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان
الاجتماعي وحتى بلوغ عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابعة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وعن مدة خدمة عضوهيئة التدريس او مساعد التدريس أو البحث بعد بلوغه سن الخامسة والستين من العمر.
ب - لعضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي
يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو هيئة التدريس ومساعد التدريس
أو البحث ، ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة
في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه عضو هيئة التدريس ومساعد التدريس او البحث من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة ،
وفقاً لأحكام هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة.