الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
أ- مع مراعاة احكام هذا النظام واي نظام آخر صادر بالاستناذ الى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه الخدمة في
الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصة من ارباح محسوبة على اساس الارصدة الفعلية للمشترك.
ب - للمشترك القائم بممهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من الرصيد المستحق له في صندوق الادخار ، بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء يحدد فيها ما يصرف للمشترك من الادخار الذي اودعه في الصندوق بمقتضى احكام هذا النظام وما اودعته
الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من ارباح ، وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على المشترك قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه
صرف هذا الادخار له ، او اي نسبة منه شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة
عن 7 سبع سنوات.
ج- يستمر اشتراك المشترك في صندوق الادخار بعد دفع أي مبلغ له منه بمقتضى أحكام هذه المادة، ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من ارباح عند أنتهاء خدمته أو انهائها وفقاً لأحكام هذا النظام.