الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسة والمحاضر المتفرغ وواجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ - التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية واعداد البحوث والدرسات وعقد الندوات و الامتحانات
ب - الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علميا وخلقيا وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الامانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيه الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها الى التقدم
هـ - تقديم تقرير سنوي الى مدير الدائرة الاكاديمية التي يعمل فيها عن نشاطه العلمي والبحوث التي انجزها وتلك التي
ما زال يقوم بها على انه في اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها ، اكثر من شخص واحد يقوم التقرير
اعلاهم في الدرجة او الاقدم فيها.