الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1001 شباط 1976
المادة -26-
للجنة منح عضو الهيئة التدريسية من رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد اجازة تفرغ علمي لمدة لا تزيد على سنة
واحدة تدفع له خلالها رواتبه وعلاواته كاملة باستثناء علاوة النقل. وتمنح هذه الاجازة مرة كل ست سنوات يقضيها عضو
الهيئة التدريسية في خدمة الجامعة ويجوز استعمالها مجزأة على فصلين لاغراض البحث ، وتنظم الامور الاخرى المتعلقة بها
بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة ولا يجوز لاي سبب من الاسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ العلمي
واجازة التفرغ العلمي التي تليها عن سنتين.