الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: عميد الكلية او المعهد المختص.
المدير: مدير الوحدة التي يعمل فيها الموظف.
الموظف: الموظف الاداري او الفني، ومساعد التدريس او مساعد البحث.
الموفد: من يوفد في بعثة علمية او دورة تدريبية خلال مدة ايفاده، وطيلة مدة التزامه.
المؤسسة: الجامعة أو المعهد أو الجهة التي يرسل الموفد اليها.