الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999
المادة 5- أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس
القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن يقدم الموفد استقالته من العمل في الجامعة اعتباراً
من تاريخ إيفاده.
ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية، بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس
الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية.
جـ. يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب، بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.