التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43161 تشرين الثاني 1999

المادة 5- أ- يتم الايفاد للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية، شريطة أن يقدم الموفد استقالته من العمل في الجامعة اعتباراً من تاريخ إيفاده. ب- يجوز ايفاد اعضاء هيئة التدريس في بعثات علمية، بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب مجلس القسم المختص، ومجلس الكلية، وتوصية لجنة التعيين والترقية. جـ. يجوز ايفاد مساعد التدريس او مساعد البحث والموظف بهدف التدريب، بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظم البعثات العلمية في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 رقم 73 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية