التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 124من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 124- يعزل الموظف في الاحوال التالية: أ- اذا نزلت مرتبته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل مرتبته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين. ب- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن الثلاث اشهر لاقترافه جرما اخلاقيا. ج- اذا ثبت ارتكابه ذنباً خطيراً ورأى المجلس التأديبي ان بقاءه في خدمة الجمعية مضر بالمصلحة العامة على ان يستند قرار العزل على اسباب مبررة.

الإحالة

المادة 124 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية