التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 126من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 126- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية من تاريخ فرض العقوبة. أ- ثلاثة اشهر في حالة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن خمسة ايام. ب- طيلة مدة توقيف او ارجاء الزيادة السنوية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب على ان لا تتجاوز هذه المدة في اي حال من الاحوال السنة الواحدة. ج- سنة واحدة في حالة تنزيل المرتبة ويعتبر اقدمية الموظف على اساس خدمته السابقة في تلك المرتبة التي انزل اليها. فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبر كأن كان له فيها خدمة مدتها سنتان وتحدد اقدمية الموظف في المرتبة التي انزل منها بعد اعادة ترفيعه اليها على اساس خدمتة الفعلية في تلك المرتبة قبل تنزيله منها على ان لا تقل عن المدة المنصوص عنها في الفقرة (ب) من المادة (64).

الإحالة

المادة 126 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية