الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 126- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية
من تاريخ فرض العقوبة.
أ- ثلاثة اشهر في حالة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن خمسة ايام.
ب- طيلة مدة توقيف او ارجاء الزيادة السنوية او تأخير الترفيع او تنزيل الراتب على ان لا تتجاوز هذه المدة في اي حال
من الاحوال السنة الواحدة.
ج- سنة واحدة في حالة تنزيل المرتبة ويعتبر اقدمية الموظف على اساس خدمته السابقة في تلك المرتبة التي انزل اليها.
فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبر كأن كان له فيها خدمة مدتها سنتان وتحدد اقدمية الموظف في المرتبة التي انزل
منها بعد اعادة ترفيعه اليها على اساس خدمتة الفعلية في تلك المرتبة قبل تنزيله منها على ان لا تقل عن المدة المنصوص
عنها في الفقرة (ب) من المادة (64).