الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
2- تعني كلمة ( الجمعية ) الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
3- تعني كلمة ( اللجنة ) اللجنة التنفيذية المركزية.
4- تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
5- تعني كلمة ( الرئيس العام ( رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
6- تعني كلمة (فرع) فرع الجمعية الوطنية لهلال الاحمر الاردني.
7- تعني كلمة ( الامين العام ) المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية.
8- تعني كلمة (امين السر ) امين سر فرع الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
9- تعني كلمة (امين الصندوق) امين صندوق اللجنة التنفيذية المركزية.
10- تعني كلمة (لجنة المشتريات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
11- تعني كلمة ( لجنة العطاءات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
12- تعني كلمة (لجنة الاستلام) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
13- تعني كلمة ( لجنة التوظيف) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام.
14- تعني كلمة ( اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الجمعية وتحقق غايتها.
15- تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية في وظيفة حددت درجتها وصفتها في ميزانية الجمعية
او اي شخص يعين بعقد.
16- تعني كلمة (مستخدم) كل شخص تستخدمه الجمعية من المخصصات المفتوحة في الموازنة او من مخصصات المشاريع او الامانات
براتب شهري مقطوع او باجرة يومية ولا تعني ( العمال) الذين يتقاضون اجورا يومية.
17- تعني كلمة (المجلس التأديبي) المجلس الذي يعينه الرئيس العام لابداء النصح له في الاجراءات التأديبية ويتكون من
ثلاثة اعضاء برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية اثنين من الهيئة العامة.
18- تعني كلمة (الاجازة ) المدة التي يسمح للموظف بالتغيب فيها عن الاعمال الرسمية.
19- تعني كلمة (الاشتراك) الاشتراك في الجمعية المبلغ الذي يدفعه العضو لقاء اشتراكه كعضو عامل في الجمعية لمدة سنة
كاملة.
20- تعني كلمة (القانون) قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني.
21- تعني كلمة ( ملاك ) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الجمعية.
22- تعني كلمة (ليلة ) الليلة التي يبت فيها ممثل الجمعية او احد موظفيها خارج مركز عمله او اي جزء من الليل لا يقل
عن ست ساعات ويقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.