الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
علاوات السفر
المادة 275- ا) اذا تغيب الموظف عن مركز وظيفته الدائمة للقيام باعمال رسمية في اي مكان داخل المملكة او للقيام بالوكالة
عن موظف اخر تعطى له مياومة كاملة عن عشرين ليلة حسب التعرفة التالية:
المرتبة الاولى: ديناران.
المرتبة الثانية: دينارا واحدا وسبعماية وخمسون فلسا.
المرتبة الثالثة: دينارا واحدا وخمسماية وخمسون فلسا.
ب) تضاف الى مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% في كل من عمان والقدس ورام الله والعقبة.
ج) اذا زادت مدة التغيب عن عشرين ليلة في داخل المملكة فللرئيس العام ان يقرر صرف نصف المياومة المقررة او المياومة
بكاملها عن الليالي الزائدة بحسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.