التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 275من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

علاوات السفر المادة 275- ا) اذا تغيب الموظف عن مركز وظيفته الدائمة للقيام باعمال رسمية في اي مكان داخل المملكة او للقيام بالوكالة عن موظف اخر تعطى له مياومة كاملة عن عشرين ليلة حسب التعرفة التالية: المرتبة الاولى: ديناران. المرتبة الثانية: دينارا واحدا وسبعماية وخمسون فلسا. المرتبة الثالثة: دينارا واحدا وخمسماية وخمسون فلسا. ب) تضاف الى مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% في كل من عمان والقدس ورام الله والعقبة. ج) اذا زادت مدة التغيب عن عشرين ليلة في داخل المملكة فللرئيس العام ان يقرر صرف نصف المياومة المقررة او المياومة بكاملها عن الليالي الزائدة بحسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.

الإحالة

المادة 275 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية