التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 14- أ- يجوز للرئيس العام ان يوافق على شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية احد اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة وموظف ينتخب من موظفي الجمعية تعرف بلجنة المشتريات شريطة توفر المخصصات في الموازنة ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها (500) دينار. ب- يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات. ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (500) دينار فيكون شراؤها عن طريق اللجنة كاملة او اللجان الفرعية التي تعينها اللجنة. د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار دون عطاءات اذا كانت هذه اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين. هـ- في حالة تغيب احد اعضاء لجنة المشتريات او لجنة العطاءات ينتدب الرئيس العام موظفا او عضوا اخر يعمل محله طيلة غيابه.

الإحالة

المادة 14 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية