الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 14- أ- يجوز للرئيس العام ان يوافق على شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (500) دينار بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة
احد اعضاء اللجنة وعضوية احد اعضاء الهيئة العامة من ذوي الخبرة وموظف ينتخب من موظفي الجمعية تعرف بلجنة المشتريات
شريطة توفر المخصصات في الموازنة ولا يجوز تقسيم كميات اللوازم للاغراض المشابهة الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها
(500) دينار.
ب- يجوز لرئيس لجنة المشتريات الموافقة على شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا دون الرجوع الى لجنة المشتريات.
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (500) دينار فيكون شراؤها عن طريق اللجنة كاملة او اللجان الفرعية التي تعينها اللجنة.
د- يجوز للجنة المشتريات بموافقة الرئيس العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) دينار دون عطاءات اذا كانت هذه
اللوازم لا تنتجها الا شركة واحدة كالاسمنت مثلا او قطع غيار للمهمات الالية والكهربائية من نوع معين.
هـ- في حالة تغيب احد اعضاء لجنة المشتريات او لجنة العطاءات ينتدب الرئيس العام موظفا او عضوا اخر يعمل محله طيلة
غيابه.