التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 165من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

احكام خاصة المادة 165- يجب على كل موظف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا النظام ان يزود الرئيس العام بالاوراق المثبتة التالية اذا لم يكن قد زوده بها قبل نفاذ هذا النظام أ) نسخة مصدقة عن اعلى شهادة علمية حصل عليها. ب) وثيقة اثبات العمر بموجب احكام المادة 59 من هذا النظام واذا عجز الموظف عن ابراز تلك الوثيقة وجب انذاره بوجوب ابرازها فاذا عجز عن ابرازها خلال المدة المحددة في الانذار والتي يجب ان لا تقل عن ستة اشهر يحال الى المجلس التأديبي لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه ريثما يبرز الوثيقة المطلوبة.

الإحالة

المادة 165 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية