الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
احكام خاصة
المادة 165- يجب على كل موظف خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا النظام ان يزود الرئيس العام بالاوراق المثبتة
التالية اذا لم يكن قد زوده بها قبل نفاذ هذا النظام
أ) نسخة مصدقة عن اعلى شهادة علمية حصل عليها.
ب) وثيقة اثبات العمر بموجب احكام المادة 59 من هذا النظام واذا عجز الموظف عن ابراز تلك الوثيقة وجب انذاره بوجوب
ابرازها فاذا عجز عن ابرازها خلال المدة المحددة في الانذار والتي يجب ان لا تقل عن ستة اشهر يحال الى المجلس التأديبي
لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه ريثما يبرز الوثيقة المطلوبة.