التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 189من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 189- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف انواعها. 2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول ويوقع عليه بعد ذلك يقدم الى الرئيس العام لاجازة صرف قيمته بتحويل. 3- أ) توقع مستندات الرواتب من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة. ب) توقع مستندات النفقات الاخرى من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة. ج) تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.

الإحالة

المادة 189 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية