الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 189- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية الجمعية على اختلاف
انواعها.
2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في الجمعية قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقا للاصول ويوقع عليه بعد ذلك
يقدم الى الرئيس العام لاجازة صرف قيمته بتحويل.
3- أ) توقع مستندات الرواتب من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ب) توقع مستندات النفقات الاخرى من الرئيس العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ج) تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.