الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 199- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او الى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع
بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا
حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:-
أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع
اليه.
ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.
د- اذا كان الموظف او المستخدم غائبا باجازة لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم
على قيد الحياة.