التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 199من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 199- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او الى شخص مفوض يوقعه من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب ويوقع الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:- أ- خاصا (اي يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع. ب- عاما (اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه. ج- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة الى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق. د- اذا كان الموظف او المستخدم غائبا باجازة لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او المستخدم على قيد الحياة.

الإحالة

المادة 199 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية