التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. 2- تعني كلمة ( الجمعية ) الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني. 3- تعني كلمة ( اللجنة ) اللجنة التنفيذية المركزية. 4- تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. 5- تعني كلمة ( الرئيس العام ( رئيس اللجنة التنفيذية المركزية ورئيس الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني. 6- تعني كلمة (فرع) فرع الجمعية الوطنية لهلال الاحمر الاردني. 7- تعني كلمة ( الامين العام ) المعين من قبل اللجنة التنفيذية المركزية. 8- تعني كلمة (امين السر ) امين سر فرع الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني. 9- تعني كلمة (امين الصندوق) امين صندوق اللجنة التنفيذية المركزية. 10- تعني كلمة (لجنة المشتريات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام. 11- تعني كلمة ( لجنة العطاءات ) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام. 12- تعني كلمة (لجنة الاستلام) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام. 13- تعني كلمة ( لجنة التوظيف) اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام. 14- تعني كلمة ( اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والاشياء اللازمة لاعمال الجمعية وتحقق غايتها. 15- تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية في وظيفة حددت درجتها وصفتها في ميزانية الجمعية او اي شخص يعين بعقد. 16- تعني كلمة (مستخدم) كل شخص تستخدمه الجمعية من المخصصات المفتوحة في الموازنة او من مخصصات المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع او باجرة يومية ولا تعني ( العمال) الذين يتقاضون اجورا يومية. 17- تعني كلمة (المجلس التأديبي) المجلس الذي يعينه الرئيس العام لابداء النصح له في الاجراءات التأديبية ويتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة احد اعضاء اللجنة وعضوية اثنين من الهيئة العامة. 18- تعني كلمة (الاجازة ) المدة التي يسمح للموظف بالتغيب فيها عن الاعمال الرسمية. 19- تعني كلمة (الاشتراك) الاشتراك في الجمعية المبلغ الذي يدفعه العضو لقاء اشتراكه كعضو عامل في الجمعية لمدة سنة كاملة. 20- تعني كلمة (القانون) قانون الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني. 21- تعني كلمة ( ملاك ) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الوظائف والرواتب المحددة لها في موازنة الجمعية. 22- تعني كلمة (ليلة ) الليلة التي يبت فيها ممثل الجمعية او احد موظفيها خارج مركز عمله او اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات ويقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

الإحالة

المادة 2 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية