التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 201من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 201- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على امر دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب الاصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:- أ- الرواتب والعلاوات الشهرية و السلفات الشخصية. ب- اجور المستخدمين واجور العمال اليومية. ج- الاكراميات والمكافآت. د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس العام على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 201 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية