الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 201- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفا مكفولا يعتمده الرئيس العام ويوقع المعتمد على امر
دفع النقود اشعارا باستلام القيمة ويربط بامر دفع النقود نسخا عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات
موقعة حسب الاصول ويحضر الدفعات التي يراد دفعها في:-
أ- الرواتب والعلاوات الشهرية و السلفات الشخصية.
ب- اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج- الاكراميات والمكافآت.
د- النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة الرئيس العام على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي ينظم مستند الدفع حيثما
امكن ذلك.