الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 208- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان
النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة
تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بوجودة الصندوق ترسل احداها الى
الرئيس العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.
ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء
موجوداته وتنظم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين الى الرئيس العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.