التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 208من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 208- أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات ترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج في شهادة مؤداهها ان النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى لاموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر وعلى المستلم والمسلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بوجودة الصندوق ترسل احداها الى الرئيس العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم. ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف الرئيس العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء موجوداته وتنظم شهادة بموجب الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختين الى الرئيس العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

الإحالة

المادة 208 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية