الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 216- يجوز للرئيس العام بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:-
أ- سلفات الرواتب.
1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته على خمسة عشر سنة.
3- لا يعطى الموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسدد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة
المالية.
4- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور
يومية.
ب- سلفات البعثات تمنح سلفات البعثات للموظفين الذين يوفدون الى الخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب
وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول به.