التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 216من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 216- يجوز للرئيس العام بناء على قرار اللجنة ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:- أ- سلفات الرواتب. 1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين. 2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته على خمسة عشر سنة. 3- لا يعطى الموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسدد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية. 4- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية. ب- سلفات البعثات تمنح سلفات البعثات للموظفين الذين يوفدون الى الخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة المحددة في نظام البعثات المعمول به.

الإحالة

المادة 216 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية