الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 224- أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا
ترقم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى الرئيس العام مرفقا بتقرير
مفصل.
ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن
مسك السجل وقبل ان تضع الجلود موضع الاستعمال من قبل قابضي الاموال عليهم ان يعيدونا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.
ج- تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:-
لقد دققت هذا الجلد في اليوم............ من شهر............ سنة............. فوجدته محتويا على............... ورقمه
مرقمة ترقيما صحيحا.
توقيع امين الصندوق توقيع قابض المال
رئاسة الجمعية او المحاسب