التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 236من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

لجان التفتيش المادة 236- أ) تعين اللجنة لجانا للتفتيش برئاسة عضو من اللجنة او اكثر مع احد موظفي الجمعية ان امكن. ب) تقوم اللجنة اعتبارا من الاسبوع الثالث من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحياةزة المحاسبين وترفع اللبجنة تقريرا الى الرئيس العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين ارصدة البنوك وقت التعداد.

الإحالة

المادة 236 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية