الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 247- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما
استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدة المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها
الا بموافقة الرئيس.
أ) القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين
سنة.
ب) دفتر الاستاذ والويومية ودفتر الصندوق الرئيسي ودفاتر الصندوق الخاصة بالجمعية والدفاتر والسجلات الخاصة او المسعفة
بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود
الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. ويشترط ان لا تتلف اية قيود او
وثائق تتعلق بقرض قائم لن تسدد قيمته بكاملها.