الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969
المادة 251- تسري احكام المادة (251):
أ) على موظفي ومستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية ويكونون على رأس عملهم في تاريخ
نفاذ قانون الجمعية رقم 3 لسنة 1969 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم
ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور. ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز
الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه بعد وقوعه.
ب) على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية واعتبارهم خاضعين للانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضى القانون.