التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 251من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 251- تسري احكام المادة (251): أ) على موظفي ومستخدمي الجمعية الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية ويكونون على رأس عملهم في تاريخ نفاذ قانون الجمعية رقم 3 لسنة 1969 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام وفي التنازل عن جميع حقوقهم واستحقاقاتهم ان كانت لهم اية حقوق او استحقاقات بموجب القانون المذكور. ويشترط في ذلك ان يتم هذا التنازل في غضون مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام ولا يجوز الرجوع عنه بعد وقوعه. ب) على الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية الجمعية واعتبارهم خاضعين للانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.

الإحالة

المادة 251 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية