التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 265من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2144، ص 1244
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2144ص 124416 كانون الثاني 1969

المادة 265- اذا عزل اي مودع او استقال او اعتبر فاقدا الوظيفة لتركه الخدمة دون اذن او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المرتبط به تدفع له جميع المبالغ التي دفعها للصندوق مع تحديد نسبة الفوائد ولا تدفع له المبالغ التي ساهمت بها الجمعية ويشترط في ذلك انه عندما يستقيل المودع بموافقة اللجنة بعد خدمة لا تقل عن خمس سنوات فانه يستحق المبالغ التي ساهمت بها الجمعية في حسابه في الصندوق اذا وافقت اللجنة على ذلك.

الإحالة

المادة 265 من الجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2144، ص 1244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية